السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

452

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

البذلية ولا يبعد « 1 » عدم اعتباره أيضا فيمن يمضي أمره بالوجوه اللائقة به كطلبة العلم من السادة وغيرهم فإذا حصل لهم مقدار مئونة الذهاب والإياب ومئونة عيالهم إلى حال الرجوع وجب عليهم « 2 » بل وكذا الفقير الذي عادته وشغله أخذ الوجوه ولا يقدر على التكسب إذا حصل له مقدار مئونة الذهاب والإياب له ولعياله وكذا كل من لا يتفاوت حاله قبل الحج وبعده إذا صرف ما حصل له من مقدار مئونة الذهاب والإياب من دون حرج عليه 59 - مسألة لا يجوز للولد أن يأخذ من مال والده « 3 » ويحج به كما لا يجب على الوالد أن يبذل له وكذا لا يجب على الولد بذل المال لوالده ليحج به وكذا لا يجوز للوالد الأخذ من مال ولده للحج والقول بجواز ذلك أو وجوبه كما عن الشيخ ضعيف وإن كان يدل عليه صحيح سعد بن يسار : سئل الصادق ع الرجل يحج من مال ابنه وهو صغير قال نعم يحج منه حجة الإسلام قال وينفق منه قال نعم ثمَّ قال إن مال الولد لوالده إن رجلا اختصم هو ووالده إلى رسول الله ص فقضى أن المال والولد للوالد وذلك لإعراض الأصحاب عنه مع إمكان حمله على الاقتراض من ماله مع استطاعته من مال نفسه أو على ما إذا كان فقيرا وكانت نفقته على ولده ولم يكن نفقة السفر إلى الحج أزيد من نفقته في الحضر إذ الظاهر الوجوب حينئذ « 4 » 60 - مسألة إذا حصلت الاستطاعة لا يجب أن يحج من ماله فلو حج في نفقة غيره لنفسه أجزأه وكذا لو حج متسكعا بل لو حج من مال الغير غصبا صح وأجزأه نعم إذا كان ثوب إحرامه وطوافه وسعيه من المغصوب لم يصح « 5 » وكذا إذا كان ثمن هديه غصبا « 6 » 61 - مسألة يشترط في وجوب الحج الاستطاعة البدنية فلو كان مريضا لا يقدر

--> ( 1 ) على الأحوط فيه وفيما بعده وبعد بعده ( قمّيّ ) . ( 2 ) بل لا يجب عليهم ولا على الفقير الذي عادته اخذ الوجوه وكذا لا يجب على من لا يتفاوت حاله على الأقوى ( خ ) . على الأحوط ( خونساري ) . ( 3 ) يعني من دون رضاه ( گلپايگاني ) . ( 4 ) بل الظاهر عدم الوجوب ( خ ) . ( 5 ) فيه اشكال نعم الأحوط عدم صحة صلاة الطواف مع غصبية الثوب واما غصبية ثمن الهدى مع الشراء بالذمة فلا توجب البطلان ( خ ) فيه وفيما بعده اشكال خصوصا في اطلاقها ( قمّيّ ) ( 6 ) مناط عدم اجزاء الهدى غصبية الهدى فيجزى لو كان الشراء في الذمّة ( گلپايگاني ) . إذا اشتراه بثمن في الذمّة صحت المعاملة وصح الهدى وان وفاه من المغصوب ( وما يقال ) من صدق اكل المال بالباطل إذا قصد أداء الثمن من المغصوب فنبطل المعاملة ( ممنوع ) بما حقق في محله نعم لو اشتراه بعين الثمن المغصوب بطلت المعاملة ولم يصحّ الهدى ( شريعتمداري ) .